في أيّهما يدفع. هذا إذا كان موسراً قادراً على إحضار الثمن ، فإن كان معسراً كان للبائع الفسخ والرجوع إلى عين ماله كالمفلّس (١) ، انتهى.
قال في التذكرة : توهّم قومٌ أنّ الخلاف في البدأة بالتسليم خلافٌ في أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟ إن قلنا بوجوب البدأة للبائع فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن ، وإلاّ فله ذلك. ونازع أكثر الشافعيّة فيه وقالوا : هذا الخلاف مختصٌّ بما إذا كان نزاعهما في مجرّد البدأة وكان كلٌّ منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه ، فأمّا إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفاً من تعذّر تحصيل الثمن ، فله ذلك بلا خلاف ، وكذا للمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذّر تحصيل المبيع (٢) ، انتهى.
وقد صرّح أيضاً بعدم الخلاف في جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم بعضٌ آخر (٣).
ولعلّ الوجه فيه : أنّ عقد البيع مبنيٌّ على التقابض وكون المعاملة يداً بيد ، فقد التزم كلٌّ منهما بتسليم العين مقارناً لتسليم صاحبه ، لا بدونه (٤) ، فقد ثبت بإطلاق العقد لكلٍّ منهما حقّ الامتناع مع امتناع صاحبه. فلا يرد أنّ وجوب التسليم على كلٍّ منهما ليس مشروطاً
__________________
(١) المبسوط ٢ : ١٤٨.
(٢) التذكرة ١ : ٥٦٤.
(٣) صرّح به في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٢٠.
(٤) في «ش» بدل «لا بدونه» : «والتزم على صاحبه أن لا يسلّمه مع الامتناع».