حقّ الحبس والتوثّق إلى أن يستوفي العوض.

وفي موضعٍ من التذكرة : أنّه لا ينفذ تصرّفه فيه (١). ومراده التصرّف المتوقّف على القبض ، كالبيع أو مطلق الاستبدال.

إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم

ثمّ إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم إمّا لوجوبه عليه كالبائع على قول الشيخ (٢) ، أو لتبرّعه بذلك اجبر الآخر على التسليم ، ولا يحجر عليه في ما عنده من العوض ولا في مالٍ آخر ؛ لعدم الدليل.

__________________

(١) التذكرة ١ : ٤٧٢.

(٢) تقدّم قول الشيخ في الصفحة ٢٦٢.

۳۳۶۱