التنقيح : الإجماع عليه (١) ؛ لما في التذكرة : من أنّ كلاّ منهما قد وجب له حقٌّ على صاحبه (٢).

وعن الخلاف : أنّه يجبر البائع أوّلاً على تسليم المبيع ، ثمّ يجبر المشتري على تسليم الثمن ، سواء كان الثمن عيناً أو في الذمّة ؛ لأنّ الثمن إنّما يستحقّ على المبيع ، فيجب أوّلاً تسليم المبيع ليستحقّ الثمن (٣).

ولعلّ وجهه دعوى انصراف إطلاق العقد إلى ذلك ؛ ولذا استقرّ العرف على تسمية الثمن عوضاً وقيمةً ، ولذا يقبّحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع ، كما يقبّحون مطالبة الأُجرة قبل العمل أو دفع العين المستأجرة. والأقوى ما عليه الأكثر.

محلّ الخلاف في المسألة

ثمّ إنّ ظاهر جماعةٍ أنّ محلّ الخلاف في هذه المسألة بين الخاصّة والعامّة : ما لو كان كلٌّ منهما باذلاً وتشاحّا في البدأة بالتسليم ، لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل.

قال في المبسوط بعد اختياره أوّلاً إجبارهما معاً على التقابض ثمّ الحكم بأنّ تقديم البائع في الإجبار أولى قال : هذا إذا كان كلٌّ منهما باذلاً. وأمّا إذا كان أحدهما غير باذل أصلاً ، وقال : لا أُسلّم ما عليَّ ، أجبره الحاكم على البذل ، فإذا حصل البذل حصل الخلاف‌

__________________

(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٩ ، وراجع التنقيح الرائع ٢ : ٦٤ ٦٥.

(٢) التذكرة ١ : ٤٧٣.

(٣) الخلاف ٣ : ١٥١ ، المسألة ٢٣٩ من كتاب البيوع.

۳۳۶۱