عدم ظهوره في اعتبار النقل (١).
لابدّ مع الكيل والوزن من رفع يد البائع
ثمّ إنّ ظاهر غير واحدٍ كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقّفٍ على النقل. والظاهر أنّه لا بدّ مع الكيل والوزن من رفع يد البائع ، كما صرّح به في جامع المقاصد (٢) ؛ ولذا نبّه في موضعٍ من التذكرة : بأنّ الكيل شرطٌ في القبض (٣).
وكيف كان ، فالأولى في المسألة ما عرفت : من أنّ القبض له معنىً واحدٌ يختلف باختلاف الموارد ، وأنّ كون القبض هو الكيل أو الوزن خصوصاً في باب الصدقة والرهن وتشخيص ما في الذمّة مشكلٌ جدّاً ؛ لأنّ التعبّد الشرعي على تقدير تسليمه مختصٌّ بالبيع ، إلاّ أن يكون إجماعٌ على اتّحاد معنى القبض في البيع وغيره ، كما صرّح به العلاّمة (٤) والشهيدان (٥) والمحقّق الثاني (٦) وغيرهم (٧) في باب الرهن والهبة ،
__________________
(١) في الصفحة ٢٤٨ ٢٤٩.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٩٠.
(٣) التذكرة ١ : ٥٦٠ ٥٦١ ، وراجع الصفحة ٤٧٢ أيضاً.
(٤) ظاهر العبارة يدلّ على أنّ العلاّمة ومن بعده ادّعوا الإجماع على الاتّحاد ، لكن لم نعثر عليه في كلامهم ولا على من حكاه عنهم ، نعم ادّعوا أصل الاتّحاد ، راجع التذكرة ٢ : ٢٥ و ٤١٨.
(٥) الدروس ٣ : ٣٨٤ ، والمسالك ٦ : ٢٦.
(٦) جامع المقاصد ٥ : ١٠٢ ، و ٩ : ١٥٣.
(٧) مثل المحدّث البحراني في الحدائق ٢٠ : ٢٣٢ ، و ٢٢ : ٣١٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٨ : ١٧٦ ١٧٧ ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٤٠١ ، واستظهر اتّفاق الأصحاب عليه.