ورواية أبي بصير : «عن رجلٍ اشترى طعاماً ثمّ باعه قبل أن يكيله؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن يكيله أو يزنه ، إلاّ أن يولّيه كما اشتراه» (١).
إلى غير ذلك ممّا دلّ على اعتبار الكيل والوزن لا من حيث اشتراط صحّة المعاملة بهما ، وإلاّ لم يفرق بين التولية وغيرها ، فتعيّن لأمرٍ آخر ، وليس إلاّ لكون ذلك قبضاً ؛ للإجماع كما في المختلف (٢) على جواز بيع الطعام بعد قبضه.
ومنه يظهر ما في المسالك ، حيث إنّه بعد ذكر صحيحة ابن وهب قال : والتحقيق : أنّ الخبر الصحيح دلّ على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما ، لا على أنّ القبض لا يتحقّق بدونهما. وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك ؛ لأنّ الاعتبار بهما قبضٌ وزيادة ، وحينئذٍ فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملاً بالعرف والخبر الآخر ، وبتوقّف البيع ثانياً على الكيل والوزن ، أمكن إن لم يكن إحداث قول (٣) ، انتهى.
والظاهر أنّ مراده بالخبر ، خبر «عقبة بن خالد» وقد عرفت
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٩٠ ، نفس الباب ، الحديث ١٦.
(٢) المختلف ٥ : ٢٨٠.
(٣) العبارة وردت في المبحث الثامن من المباحث المنعقدة ذيل البحث عن القبض ، ولكن وقع السهو والخطأ في ضبط العبارة في المسالك الجديدة حيث وقعت العبارة من كلمة «والتحقيق إلى وقع عن البيع» في الجزء الثالث : ٢٤٣ ٢٤٤ ، ومن كلمة «قبل القبض» إلى آخر العبارة في أوّل الصفحة ٢٤٣.