اعتبار القبض في الهبة والرهن

وحكي فيها الاتّفاق على الاتّحاد عن ظاهر المسالك (١) واستظهره الحاكي (٢) أيضاً. و (٣) ظاهر المبسوط في باب الهبة : أنّ القبض هي التخلية فيما لا ينتقل ، والنقل والتحويل في غيره (٤). لكن صرّح في باب الرهن : بأنّ كلّ ما كان قبضاً في البيوع كان قبضاً في الرهن والهبات والصدقات ، لا يختلف ذلك (٥).

وعن القاضي : أنّه لا يكفي في الرهن التخلية ولو قلنا بكفايته في البيع ؛ لأنّ البيع يوجب استحقاق المبيع فيكفي التمكين منه ، وهنا لا استحقاق ، بل القبض سببٌ في الاستحقاق (٦). ومقتضى هذا الوجه لحوق الهبة والصدقة بالرهن.

وهذا الوجه حكاه في هبة التذكرة عن بعض الشافعيّة ، فقال قدس‌سره : القبض هنا كالقبض في البيع ، ففيما لا ينقل ولا يحوَّل : التخلية ، وفيما ينقل ويحوَّل : النقل والتحويل ، وفيما يكال أو يوزن : الكيل والوزن. ثمّ حكى عن بعض الشافعيّة عدم كفاية التخلية في المنقول لو قلنا به في البيع ، مستنداً إلى أنّ القبض في البيع مستحقٌّ وفي الهبة غير مستحقّ ، فاعتبر تحقّقه ولم يكتف بالوضع بين يده ؛ ولذا لو أتلف المتّهب الموهوب‌

__________________

(١) المسالك ٦ : ٢٦ ، حيث نسب الخلاف إلى بعض الشافعيّة.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) في «ش» زيادة : «عن».

(٤) المبسوط ٣ : ٣٠٦.

(٥) المبسوط ٢ : ٢٠٣.

(٦) حكاه الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد المطبوع ضمن (غاية المراد) ٢ : ١٨٢.

۳۳۶۱