وظاهر هذه الأخبار كما ترى يشمل صور الخلاف.

وقد يستدلّ أيضاً برواية يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة ، قالا : «سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ باع طعاماً بدراهم (١) إلى أجل ، فلمّا بلغ ذلك تقاضاه ، فقال : ليس لي دراهم خذ منّي طعاماً ، فقال : لا بأس به ، فإنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء» (٢) وفي دلالتها نظر.

توهّم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمد

وفيما سبق من العمومات كفايةٌ ؛ إذ لا معارض لها عدا ما ذكره الشيخ قدس‌سره : من رواية خالد بن الحجّاج ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجلٍ بعته طعاماً بتأخير إلى أجلٍ مسمّى ، فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام ، فاشتره منّي؟ فقال : لا تشتره منه ، فإنّه لا خير فيه» (٣).

ورواية عبد الصمد بن بشر المحكيّة عن الفقيه قال : «سأله محمّد ابن قاسم الحنّاط فقال : أصلحك الله! أبيع الطعام من رجلٍ إلى أجل ، فأجي‌ء وقد تغيّر الطعام من سعره فيقول ليس (٤) عندي دراهم؟ قال : خذ منه بسعر يومه. فقال : أفهم أصلحك الله أنّه طعامي الذي‌

__________________

(١) في «ق» : «بمائة درهم». وما أثبتناه موافق للمصادر الحديثيّة ، والظاهر أنّ الشيخ نقلها عن الجواهر ، راجع الجواهر ٢٣ : ١١٢.

(٢) الوسائل ١٣ : ٧١ ، الباب ١١ من أبواب السلف ، الحديث ١٠.

(٣) راجع التهذيب ٧ : ٣٣ ، الحديث ١٣٧ ، والوسائل ١٣ : ٧٤ ، الباب ١٢ من أبواب السلف ، الحديث ٣.

(٤) في «ق» زيادة : «لك» ، ولم ترد في المصادر الحديثيّة.

۳۳۶۱