اشتراه منيّ ، فقال : لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك ، فقال : أرغم الله أنفي! رخّص لي ، فرددت عليه فشدّد عليّ» (١).
الجواب عن توهّم المعارضة
وحكي عن الشيخ قدسسره : أنّه أوردها في الاستبصار دليلاً على مختاره (٢). وحكي عن بعضٍ (٣) ردّها بعدم الدلالة بوجهٍ من الوجوه.
أقول : لا يظهر من رواية خالد دلالةٌ على مذهب الشيخ ، وعلى تقدير الدلالة فتعليل المنع بأنّه : «لا خير فيه» من أمارات الكراهة.
ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاماً إذا كان أزيد
واعلم أنّه (٤) حكى في المختلف عن الخلاف : أنّه إذا باع طعاماً قفيزاً بعشرة دراهم مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا أخذ مثل ذلك (٥) ، فإن زاد عليه لم يجز. واحتجّ بإجماع الفرقة [وأخبارهم (٦)]
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٠٧ ، الحديث ٣٧٧٧ ، والوسائل ١٣ : ٧٤ ٧٥ ، الباب ١٢ من أبواب السلف ، الحديث ٥.
(٢) حكاه المحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ١٣٠ ، وراجع الاستبصار ٣ : ٧٧ ، الحديث ٢٥٧.
(٣) حكاه أيضاً المحدّث البحراني في الحدائق ١٩ : ١٣٠ عن بعض مشايخه ، فقال رحمهالله في تعليقة منه : «هو شيخنا الشيخ عليّ بن سليمان القدسي البحراني في حواشيه على الكتاب».
(٤) في «ش» زيادة ما يلي : «قال الشيخ قدسسره في المبسوط : إذا باع طعاماً بعشرة مؤجّلة ، فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاماً جاز إذا أخذ ما أعطاه ، فإن أخذ أكثر لم يجز. وقد روي أنّه يجوز على كلّ حال و». راجع المبسوط ٢ : ١٢٣.
(٥) العبارة في «ش» والمصدر : «جاز ذلك إذا أخذ مثله».
(٦) لم يرد في «ق».