قال : لا بأس بذلك» (١).

ورواية الحسين بن منذر ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله (٢) ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ أشتريه منه مكاني؟ قال : فقال : إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. قال : فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ ويقولون : إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ ، قال : إنّما هذا تقديمٌ وتأخيرٌ ولا بأس (٣)».

وفي المحكيّ عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما‌السلام قال : «سألته عن رجلٍ باع ثوباً بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم ، أيحلّ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس» (٤).

وعن كتاب عليّ بن جعفر قوله : «باعه بعشرةٍ إلى أجلٍ ثمّ اشتراه بخمسةٍ بنقد» (٥) ، وهو أظهر في عنوان المسألة.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.

(٢) كذا في «ق» ، والظاهر زيادة إحدى الكلمتين : إمّا «له» ، وإمّا «من أجله» ، وقد ورد الأوّل في الوسائل ، والثاني في التهذيب.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.

(٤) قرب الإسناد : ٢٦٧ ، الحديث ١٠٦٢ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٧١ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.

(٥) مسائل عليّ بن جعفر : ١٢٧ ، المسألة رقم ١٠٠ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٧١ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، ذيل الحديث ٦.

۳۳۶۱