قال : لا بأس بذلك» (١).
ورواية الحسين بن منذر ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله (٢) ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ أشتريه منه مكاني؟ قال : فقال : إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. قال : فقلت : إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ ويقولون : إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ ، قال : إنّما هذا تقديمٌ وتأخيرٌ ولا بأس (٣)».
وفي المحكيّ عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام قال : «سألته عن رجلٍ باع ثوباً بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم ، أيحلّ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس» (٤).
وعن كتاب عليّ بن جعفر قوله : «باعه بعشرةٍ إلى أجلٍ ثمّ اشتراه بخمسةٍ بنقد» (٥) ، وهو أظهر في عنوان المسألة.
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.
(٢) كذا في «ق» ، والظاهر زيادة إحدى الكلمتين : إمّا «له» ، وإمّا «من أجله» ، وقد ورد الأوّل في الوسائل ، والثاني في التهذيب.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.
(٤) قرب الإسناد : ٢٦٧ ، الحديث ١٠٦٢ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٧١ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٦.
(٥) مسائل عليّ بن جعفر : ١٢٧ ، المسألة رقم ١٠٠ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٧١ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، ذيل الحديث ٦.