ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذ منه ما كان باعه إيّاه من غير نقصانٍ من ثمنه ، فإن أخذه بنقصانٍ ممّا باع لم يكن ذلك صحيحاً ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به ، فإن أخذ من المبتاع متاعاً آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس (١) ، انتهى.

وظاهر الحدائق : أنّ محلّ الخلاف أعمّ ممّا بعد الحلول وأنّه قصّر بعضهم التحريم بالطعام (٢).

الأقوى ما هو المشهور ، للعمومات

وكيف كان ، فالأقوى هو المشهور ؛ للعمومات المجوِّزة كتاباً وسنّة (٣) ، وعموم ترك الاستفصال في صحيحة بشّار بن يسار ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأٍ ، فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ فقال : نعم ، لا بأس به. فقلت له : أشتري متاعي وغنمي! قال : ليس هو متاعك ولا غنمك ولا بقرك (٤)».

وصحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجلٌ كان له على رجلٍ دراهم من ثمن غنمٍ اشتراها منه ، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه ، فقال له المطلوب : أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي ، فرضي؟

__________________

(١) النهاية : ٣٨٨ ، مع تفاوت في بعض الألفاظ.

(٢) الحدائق ١٩ : ١٢٥.

(٣) أمّا الكتاب فمثل قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا البقرة : ٢٧٥ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة : ١ ، وغيرهما من الآيات ، وأمّا السنّة فتعرّض لذكرها المؤلّف ، وراجع تفصيل ذلك في الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ٣٧٣ ، الباب ٥ و ٦ من أبواب أحكام العقود.

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣.

۳۳۶۱