سقوطه ؛ لأنّ الحقّ معلّقٌ بغيرهما.

وما ذكره حَسَنٌ لو ثبت اتّحاد الحقّ الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدّد ، فيرجع إلى أصالة عدم السقوط ، لكنّ الظاهر تعدّد الحقّ ، فتأمّل (١).

__________________

(١) في «ش» زيادة ما يلي : «ثمّ إنّ المذكور في باب الشروط عن بيع التذكرة تعليل عدم سقوط أجل الدين بالإسقاط : بأنّ الأجل صفةٌ تابعةٌ لا يفرد بالإسقاط ، ولذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحاح الجودة أو الصحّة لم يسقط ، انتهى». وهذا لا دخل له بما ذكره جامع المقاصد.

۳۳۶۱