مقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض
بيعها (١) ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم للأنصاري : «اذهب فاقلعها (٢) وارمِ بها وجه صاحبها» (٣) فأسقط ولايته على ماله. ومقتضى القاعدة إجبار الحاكم له على القبض ؛ لأنّ امتناعه أسقط اعتبار رضاه في القبض الذي يتوقّف ملكه عليه ، لا أصل القبض الممكن تحقّقه منه كُرهاً ، مع كون الإكراه بحقٍّ بمنزلة الاختيار ، فإن تعذّر مباشرته ولو كُرهاً تولاّه الحاكم ؛ لأنّ السلطان وليّ الممتنع بناءً على أنّ الممتنع من يمتنع ولو مع الإجبار. ولو قلنا : إنّه من يمتنع بالاختيار ، جاز للحاكم تولّي القبض عنه من دون الإكراه ، وهو الذي رجّحه في جامع المقاصد (٤).
والمحكيّ عن إطلاق جماعةٍ عدم اعتبار الحاكم (٥).
وليس للحاكم مطالبة المديون بالدين إذا لم يسأله ؛ لعدم ولايته عليه مع رضا المالك بكونه في ذمّته. وعن السرائر : وجوب القبض على الحاكم عند الامتناع وعدم وجوب الإجبار (٦). واستبعده [غيره (٧) (٨)] ،
__________________
(١) كذا ، والمناسب : «بيعه».
(٢) تأنيث الضمير باعتبار «النخلة» الواقعة في الحديث.
(٣) راجع الوسائل ١٧ : ٣٤٠ ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ١ و ٣.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ٢٤٨.
(٥) نسبه في الجواهر (٢٣ : ١١٦) بلفظ : «بل قد يظهر من إطلاق الشيخين وابن حمزة ..» ، وقال نحوه في مفتاح الكرامة ٤ : ٤٨٣.
(٦) السرائر ٢ : ٢٨٨.
(٧) لم يرد في «ق».
(٨) استبعده الشهيد في الدروس ٣ : ٢٠٥ ، وقرّره صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ١١٧.