المديون الأجل لم يسقط ، وليس للمديون (١) مطالبته [في الحال (٢)] ؛ لأنّ الأجل صفةٌ تابعة ، والصفة لا تُفرَّد بالإسقاط ؛ ولهذا لو أسقط مستحقّ الحنطة الجيّدة أو الدنانير الصحيحة الجودة أو الصحّة لم يسقط ، وللشافعي وجهان (٣) ، انتهى.
رأي المؤلّف في المسألة
ويمكن أن يقال : إنّ مرجع التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حقّ المطالبة في الأجل ، فلا يعود الحقّ بإسقاط التأجيل ، والشرط القابل للإسقاط ما تضمّن إثبات حقٍّ قابلٍ لإسقاطه بعد جعله ، ألا ترى أنّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط بإسقاطه بعد العقد ولم تعد العيوب مضمونةً كما (٤) كانت بدون الشرط! وأمّا ما ذكره : من أنّ لصاحب الدين حقّا في الأجل ، فدلالته على المدّعى موقوفةٌ على أنّ الشرط الواحد إذا انحلّ إلى حقٍّ لكلٍّ من المتبايعين لم يجز لأحدهما إسقاطه ؛ لأنّ الفرض اشتراكهما فيه ، ولم يسقط الحقّ بالنسبة إلى نفسه ، لأنّه حقٌّ واحدٌ يتعلّق بهما ، فلا يسقط إلاّ باتّفاقهما الذي عبَّر عنه بالتقايل ، ومعناه : الاتّفاق على إسقاط الشرط الراجع إليهما ، فلا يرد عليه منع صحّة التقايل في شروط العقود لا في أنفسها. نعم ، لو صار التأجيل حقّا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتّفاقهما على
__________________
(١) في «ش» والمصدر بدل «للمديون» : «للمستحقّ».
(٢) من «ش» والمصدر.
(٣) التذكرة ١ : ٤٩١.
(٤) في «ش» زيادة : «لو».