لصاحب الدين الحالّ حقٌّ على المديون. واندفع أيضاً ما يتخيّل : من أنّ الأجل حقٌّ مختصٌّ بالمشتري ، ولذا يزاد الثمن من أجله ، وله طلب النقصان في مقابل التعجيل ، وأنّ المؤجَّل كالواجب الموسَّع في أنّه يجوز فيه التأخير ولا يجب.

هل يسقط أجل الدين اذا أسقطه المشتري المستحقّ له؟

ثمّ إنّه لو أسقط المشتري أجل الدين ، ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد : أنّه لو أسقط المديون أجل الدين [ممّا (١)] عليه لم يسقط ، وليس لصاحب الدين مطالبته في الحال (٢) ، وعلَّله في جامع المقاصد : بأنّه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم ، [لأنّه المفروض] (٣) فلا يسقط [بمجرّد الإسقاط] (٤) ، ولأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدين ، ولذا لم يجب عليه القبول قبل الأجل. أمّا لو تقايلا في الأجل فإنّه يصحّ ، أمّا لو (٥) نذر التأجيل فإنّه يلزم وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما ، لأنّ التقايل في العقود لا في النذور (٦) ، انتهى.

وفيه : أنّه الحقّ المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه ، وحقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته (٧) من أسقط حقّ نفسه.

وفي باب الشروط من التذكرة : لو كان عليه دينٌ مؤجّلٌ فأسقط‌

__________________

(١) لم يرد في «ق».

(٢) التذكرة ٢ : ٤ ، والقواعد ٢ : ١٠٧.

(٣) من «ش» والمصدر.

(٤) من «ش» والمصدر.

(٥) في «ش» والمصدر : «ولو».

(٦) جامع المقاصد ٥ : ٤١.

(٧) في محتمل الأصل : «مطالبة».

۳۳۶۱