شهورٍ أو سنةٍ أو سنتين» كان باطلاً ، فإن أمضى البيّعان ذلك بينهما كان للبائع أقلّ الثمنين في آخر الأجلين (١).
وقال في المختلف بعد تقوية المنع ـ : ويمكن أن يقال : إنّه رضي بالثمن الأقلّ فليس له الأكثر في البعيد ، وإلاّ لزم الربا ؛ إذ يبقى الزيادة في مقابل تأخير الثمن لا غير ، فإذا صبر إلى البعيد لم يجب له الأكثر من الأقلّ (٢) ، انتهى.
وفي الدروس : أنّ الأقرب الصحّة ولزوم الأقلّ ، ويكون التأخير جائزاً من طرف المشتري لازماً من طرف البائع ، لرضاه بالأقلّ ، فالزيادةُ رباً ؛ ولذا ورد النهي عنه ، وهو غير مانعٍ من صحّة البيع (٣) ، انتهى.
أقول : لكنّه مانعٌ من لزوم الأجل من طرف البائع ؛ لأنّه في مقابل الزيادة الساقطة شرعاً ، إلاّ أن يقال : إنّ الزيادة ليست في مقابل الأجل ، بل هي في مقابل إسقاط البائع حقّه من التعجيل الذي يقتضيه العقد لو خلّي وطبعه ، فالزيادة وإن كانت (٤) رباً كما سيجيء إلاّ أنّ فساد المقابلة لا يقتضي فساد الإسقاط ، كما احتمل ذلك في مصالحة حقّ القصاص بعبدٍ يعلمان استحقاق الغير [له (٥)] أو حرّيته ، بل قال في
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٥ : ١٢٣ ، ولكن لم نعثر عليه في كتبه.
(٢) المختلف ٥ : ١٢٥.
(٣) الدروس ٣ : ٢٠٣.
(٤) في «ش» زيادة : «لكنّه».
(٥) لم يرد في «ق».