التحرير بالرجوع إلى الدية (١). وحينئذٍ فلا يستحقّ البائع الزيادة ولا المطالبة قبل الأجل ، لكن المشتري لو أعطاه وجب عليه القبول ؛ إذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسدة حقٌّ في التأجيل حتّى يكون له الامتناع من القبول قبل الأجل ، وإنّما سقط حقّه من التعجيل.
معنى روايتي محمّد بن قيس والسكوني المتقدّمتين
ويمكن أيضاً حمل الرواية (٢) على أنّ الثمن هو الأقلّ ، لكن شرط عليه أن يعطيه على التأجيل شيئاً زائداً. وهذا الشرط فاسدٌ ؛ لما سيجيء : من أنّ تأجيل الحالّ بزيادةٍ رباً محرّم ، لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط ، كما عليه جماعة (٣). وحينئذٍ فللبائع الأقلّ وإن فُرض أنّ المشتري أخّره إلى الأجل ، كما يقتضيه قوله في رواية محمّد بن قيس : «وإن كانت نَظِرَةً» (٤) لفرض تراضيهما على ذلك بزعم صحّة هذا الشرط ، أو البناء عليها تشريعاً. ولعلّ هذا مبنى قول الجماعة قدّس الله أسرارهم ـ : «فإن أمضيا البيع بينهما كذلك بمعنى أنّهما تراضيا على هذه المعاملة لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شيءٌ زائد على الأقلّ ، لفساد المقابلة» ومرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به أوّلاً بطلانه بهذه الخصوصيّة وعدم ترتّب الأثر المقصود عليه.
وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّ المعاملة المذكورة في ظاهر
__________________
(١) التحرير ١ : ٢٣٠.
(٢) يعني رواية السكوني المتقدّمة في الصفحة ٢٠٥.
(٣) تقدّم عنهم في الصفحة ٩٠.
(٤) المتقدّمة في الصفحة ٢٠٥.