تأخير الثمن الأقلّ إلى المدّة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادةٍ على الثمن الأقلّ (١).
وفي النهاية : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير ، مثل أن يقول : «بعتك هذا بدينارٍ أو درهمٍ عاجلاً أو إلى شهرٍ أو سنةٍ ، وبدينارين أو درهمين إلى شهرٍ أو شهرين أو سنتين» كان البيع باطلاً ، فإن أمضى البيّعان ذلك بينهما كان للبائع أقلّ الثمنين في آخر الأجلين (٢) ، انتهى.
وعن موضعٍ من الغنية : قد قدّمنا أنّ تعليق البيع بأجلين وثمنين ، كقوله : «بعت إلى مدّةٍ بكذا (٣) وإلى اخرى بكذا» يفسده ، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة (٤).
وعن سلاّر : ما عُلِّق بأجلين ، وهو أن يقول : «بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيّام بدرهمٍ وإلى شهرين بدرهمين» كان باطلاً غير منعقد (٥) ، وهو المحكيّ عن أبي الصلاح (٦).
وعن القاضي : من باع شيئاً بأجلين على التخيير ، مثل أن يقول : «أبيعك هذا بدينارٍ أو بدرهمٍ عاجلاً وبدرهمين أو دينارين إلى شهرٍ أو
__________________
(١) حكاه في المختلف ٥ : ١٢٢ ١٢٣.
(٢) النهاية : ٣٨٧ ٣٨٨.
(٣) في «ق» : «كذا» ، وفي المصدر : «كذا بكذا».
(٤) الغنية : ٢٣٠.
(٥) المراسم : ١٧٦.
(٦) الكافي في الفقه : ٣٥٧.