تأخير الثمن الأقلّ إلى المدّة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادةٍ على الثمن الأقلّ (١).

وفي النهاية : فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير ، مثل أن يقول : «بعتك هذا بدينارٍ أو درهمٍ عاجلاً أو إلى شهرٍ أو سنةٍ ، وبدينارين أو درهمين إلى شهرٍ أو شهرين أو سنتين» كان البيع باطلاً ، فإن أمضى البيّعان ذلك بينهما كان للبائع أقلّ الثمنين في آخر الأجلين (٢) ، انتهى.

وعن موضعٍ من الغنية : قد قدّمنا أنّ تعليق البيع بأجلين وثمنين ، كقوله : «بعت إلى مدّةٍ بكذا (٣) وإلى اخرى بكذا» يفسده ، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة (٤).

وعن سلاّر : ما عُلِّق بأجلين ، وهو أن يقول : «بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيّام بدرهمٍ وإلى شهرين بدرهمين» كان باطلاً غير منعقد (٥) ، وهو المحكيّ عن أبي الصلاح (٦).

وعن القاضي : من باع شيئاً بأجلين على التخيير ، مثل أن يقول : «أبيعك هذا بدينارٍ أو بدرهمٍ عاجلاً وبدرهمين أو دينارين إلى شهرٍ أو‌

__________________

(١) حكاه في المختلف ٥ : ١٢٢ ١٢٣.

(٢) النهاية : ٣٨٧ ٣٨٨.

(٣) في «ق» : «كذا» ، وفي المصدر : «كذا بكذا».

(٤) الغنية : ٢٣٠.

(٥) المراسم : ١٧٦.

(٦) الكافي في الفقه : ٣٥٧.

۳۳۶۱