دون إسناد أحد القولين إليهم.

كلمات الفقهاء في المسألة

قال في المقنعة : لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقوله : «هذا المتاع بدرهم نقداً وبدرهمين إلى شهرٍ أو سنة ، أو بدرهمٍ إلى شهر وبدرهمين إلى شهرين» فإن ابتاع إنسانٌ شيئاً على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين في آخر الأجلين (١).

وهذا الكلام يحتمل التحريم مع الصحّة. ويحتمل الحمل على ما إذا تلف المبيع ، فإنّ اللازم مع فرض فساد البيع الأقلّ (٢) الذي بيع به نقداً ؛ لأنّها (٣) قيمة ذلك الشي‌ء. ومعنى قوله : «في آخر الأجلين» : أنّه لا يزيد على الأقلّ وإن تأخّر الدفع إلى آخر الأجلين ، أو المراد جواز التأخير لرضا البائع بذلك. ويحتمل إرادة الكراهة ، كما عن ظاهر السيّد قدس‌سره في الناصريّات : أنّ المكروه أن يبيع بثمنين بقليلٍ إن كان الثمن نقداً ، أو بأكثر إن كان نسيةً (٤). ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الأجل ، لكن لا يفسد العقد ، كما سيجي‌ء.

وعن الإسكافي : أنّه بعد ما تقدّم عنه من النبويّ الظاهر في التحريم قال : ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقدم على ذلك ، فإن فعل وهلكت السلعة لم يكن للبائع إلاّ أقلّ الثمنين ، لإجازته البيع به ، وكان للمشتري الخيار في‌

__________________

(١) المقنعة : ٥٩٥.

(٢) في «ش» ومحتمل «ق» : «بالأقلّ».

(٣) في «ش» : «لأنّه».

(٤) حكاه في الجواهر ٢٣ : ١٠٦ ، وراجع الناصريات : ٣٦٥ ، المسألة ١٧٢.

۳۳۶۱