بناءً على تفسيرهما بذلك. وعن الإسكافي كما عن الغنية (١) : أنّه روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «لا يحلّ صفقتان في واحدةٍ» ، قال : وذلك بأن يقول : إن كان بالنقد فبكذا ، وإن كان بالنسية فبكذا (٢).
رواية محمّد بن قيس في المسألة
هذا ، إلاّ أنّ في رواية محمّد بن قيس المعتبرة أنّه قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من باع سلعةً وقال : ثمنها كذا وكذا يداً بيد وكذا وكذا نَظِرَةً ، فخذها بأيّ ثمنٍ شئت ، وجعل صفقتهما واحدة ، فليس له إلاّ أقلّهما وإن كانت نَظِرَةً» (٣).
رواية السكوني في المسألة
وفي رواية السكوني عن جعفرٍ ، عن أبيه ، عن آبائه [عليهمالسلام] : «أنّ عليّاً عليهالسلام قضى في رجلٍ باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسية كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ، فيقول : ليس له إلاّ أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله نسيةً» (٤).
وعن ظاهر جماعةٍ من الأصحاب العمل بهما (٥) ، ونسب إلى بعض هؤلاء القول بالبطلان (٦).
فالأولى تبعاً للمختلف (٧) الاقتصار على نقل عبارة هؤلاء من
__________________
(١) الغنية : ٢١٣.
(٢) إلى هنا انتهى كلام الإسكافي ، وحكاه عنه العلاّمة في المختلف ٥ : ١٢٢.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٦٧ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل.
(٤) الوسائل ١٢ : ٣٦٧ ، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢.
(٥) حكاه عنهم صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ١٠٣.
(٦) نسبه في الجواهر (٢٣ : ١٠٢) إلى الشيخ والحلّي وغيرهما.
(٧) راجع المختلف ٥ : ١٢٢ ١٢٣.