الحكم في بعض أفراد المسألة مطابقٌ للقاعدة (١).

الانصاف عدم شمول كلماتهم لمطلق الخيار

لكنّ الإنصاف : أنّه لم يعلم من حال أحدٍ من معتبري الأصحاب الجزم بهذا التعميم ، فضلاً عن اتّفاقهم عليه.

فإنّ ظاهر قولهم : «التلف في زمان الخيار» هو الخيار الزماني ، وهو الخيار الذي ذهب جماعةٌ إلى توقّف الملك على انقضائه (٢) ، لا مطلق الخيار ليشمل خيار الغبن والرؤية والعيب ونحوها ، ألا ترى أنّهم اتّفقوا على أنّه إذا مات المعيب لم يكن مضموناً على البائع ولو كان الموت بعد العلم بالعيب؟ ألا ترى أنّ المحقّق الثاني ذكر : أنّ الاقتصاص من العبد الجاني إذا كان في خيار المشتري كان من ضمان البائع (٣)؟

وأمّا ما نقلنا عنه سابقاً (٤) في شرح قوله : «ولو تعيّبت قبل علمه» فهو مجرّد احتمالٍ ، حيث اعترف بأنّه لم يظفر فيه على شي‌ءٍ ، مع أنّه ذكر في شرح قول المصنّف في باب العيوب : «وكلّ عيبٍ يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار ، فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة» : نفيَ ذلك الاحتمال على وجه الجزم ، حيث قال : الخيار الواقع في العبارة يراد به خيار الحيوان ، و [كذا (٥)] كلُّ خيارٍ يختصّ بالمشتري كخيار الشرط له. وهل خيار الغبن والرؤية كذلك؟ يبعد القول به‌

__________________

(١) مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٩ ٦٠٠.

(٢) كما تقدّم عن الشيخ وابن الجنيد وابن سعيد في الصفحة ١٦٠ ١٦١ و ١٦٤.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٤٥.

(٤) نقله في الصفحة ١٧٧.

(٥) من «ش» والمصدر.

۳۳۶۱