خصوصاً على القول بالفوريّة ، لا خيار العيب ؛ لأنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم قطعاً (١) ، انتهى. ومن ذلك يُعلم حال ما نقلناه عنه في خيار الغبن (٢).

فلم يبقَ في المقام ما يجوز الركون إليه إلاّ ما أشرنا إليه (٣) : من أنّ مناط خروج المبيع عن ضمان البائع على ما يستفاد من قوله عليه‌السلام : «حتّى ينقضي (٤) شرطه ويصير المبيع للمشتري» هو انقضاء خيار المشتري الذي يطلق عليه الشرط في الأخبار وصيرورة المبيع مختصّاً بالمشتري لازماً عليه بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه ، فيدلّ على : أنّ كلّ من له شرطٌ وليس المعوّض الذي وصل إليه لازماً عليه فهو غير ضامنٍ له حتّى ينقضي (٥) شرطه ويصير مختصّاً به لازماً عليه.

عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضاً

وفي الاعتماد على هذا الاستظهار تأمّلٌ في مقابلة القواعد ، مع أنّه يمكن منع دلالة هذا المناط المستنبط عليه ؛ لأنّ ظاهر الصحيحة الاختصاص بما كان التزلزل وعدم كون المبيع لازماً على المشتري ثابتاً من أوّل الأمر ، كما يظهر من لفظة «حتّى» الظاهرة في الابتداء ، وهذا المعنى مختصٌّ بخيار المجلس والحيوان والشرط ولو كان منفصلاً ، بناءً على أنّ البيع متزلزلٌ ولو قبل حضور زمان الشرط ؛ ولذا ذكرنا جريان‌

__________________

(١) جامع المقاصد ٤ : ٣٥٧.

(٢) نقله في الصفحة ١٧٧.

(٣) أشار إليه في الصفحة ١٧٦.

(٤) في ظاهر «ق» : «يمضي».

(٥) في ظاهر «ق» : «يمضي».

۳۳۶۱