وعن مجمع البرهان في مسألة أنّ تلف المبيع بعد الثلاثة مع خيار التأخير من البائع استناداً إلى عموم قاعدة «تلف المبيع قبل الضمان» قال (١) : إنّ هذه القاعدة معارضةٌ بقاعدةٍ أُخرى ، وهي : أنّ تلف المبيع (٢) في الخيار المختصّ بالبائع من مال المشتري (٣) ، فإنّ الظاهر من جعل هذه قاعدةً كونها مسلّمةً بين الأصحاب.
وصرّح بنحو ذلك المحقّق جمال الدين في حاشية الروضة (٤) ، واستظهر بعد ذلك اختصاصه بما بعد القبض ، معترفاً بعمومها من جهاتٍ اخرى.
ظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ، ولا بين الثمن والمثمن
وظاهر هذه الكلمات عدم الفرق بين أقسام الخيار ، ولا بين الثمن والمثمن ، ولا بين الخيار المختصّ بالبائع والمختصّ بالمشتري ؛ ولذا نفى في الرياض الخلاف في أنّ التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له (٥).
وفي مفتاح الكرامة : أنّ قولهم : «التلف في مدّة الخيار ممّن لا خيار له» قاعدةٌ لا خلاف فيها. ثمّ ذكر فيها (٦) تبعاً للرياض : أنّ
__________________
(١) كذا في «ق» ، وفي «ش» بدل «تلف المبيع قبل الضمان قال» : «تلف المال قبل القبض».
(٢) في «ش» : «المال».
(٣) لم ترد العبارة بلفظها في مجمع الفائدة ، نعم قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : «وفي مجمع البرهان ما حاصله : إنّ هذه القاعدة .. إلخ» ، انظر مفتاح الكرامة ٤ : ٥٨١ ، ومجمع الفائدة ٨ : ٤٠٦ ٤٠٧.
(٤) حاشية الروضة : ٣٦٤ ، ذيل قول الشارح : «لانتقال المبيع إليه».
(٥) الرياض ٨ : ٢٠٨.
(٦) في «ش» : «فيه».