إطلاق الأصحاب.
كلمات الفقهاء في المسألة
قال في الدروس في أحكام القبض : «وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار» (١) ، انتهى. فإنّ ظاهره كفاية مطلق الخيار في عدم ضمان المشتري للمبيع المقبوض ، ونحوه كلامه قدسسره في اللمعة (٢).
وفي جامع المقاصد في شرح قول المصنّف قدسسره : «ولو ماتت الشاة المُصَرّاة أو الأمة المدلّسة فلا شيء له ، وكذا لو تعيّبت عنده قبل علمه» قال : وتقييد الحكم بما قبل العلم غير ظاهرٍ ؛ لأنّ العيب إذا تجدّد بعد علمه يكون كذلك ، إلاّ أن يقال : إنّه غير مضمونٍ عليه الآن لثبوت خياره ، ولم أظفر في كلام المصنّف وغيره بشيءٍ في ذلك (٣) ، انتهى.
وقال في شرح قول المصنّف قدسسره : «ولا يسقط الخيار بتلف العين» : مقتضى إطلاق كلامهم أنّه لو تلف المبيع مع خيار الغبن للمشتري انفسخ البيع ، لاختصاص الخيار بالمشتري ، ثمّ تردّد فيه وفي خيار الرؤية (٤).
وفي المسالك في مسألة أنّ العيب الحادث يمنع من الردّ بالعيب القديم وأنّ الحادث في أيّام خيار الحيوان مضمونٌ على البائع قال : وكذا كلّ خيارٍ مختصٍّ بالمشتري (٥).
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢١٠ ٢١١.
(٢) اللمعة الدمشقيّة : ١٣٢.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣٥٤.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ٣١٨.
(٥) المسالك ٣ : ٢٨٤.