أنّ المناط انقضاء الشرط الذي تقدّم أنّه يطلق على خيار المجلس في الأخبار (١) ، بل ظاهره : أنّ المناط في رفع ضمان البائع صيرورة المبيع للمشتري واختصاصه به بحيث لا يقدر على سلبه عن نفسه.

وإلى هذا المناط ينظر تعليل هذا الحكم في السرائر ، حيث قال : فكلّ من كان له خيارٌ فالمتاع يهلك من مال من ليس له خيارٌ ؛ لأنّه قد استقرّ عليه العقد ، والذي له الخيار ما استقرّ عليه العقد ولزم. فإن كان الخيار للبائع دون المشتري [وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يده (٢)] كان هلاكه من مال المشتري دون البائع (٣) ؛ لأنّ العقد مستقرٌّ عليه ولازمٌ من جهته (٤).

قاعدة «التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له»

ومن هنا يعلم أنّه يمكن بناءً على فهم هذا المناط طرد الحكم في كلّ خيارٍ ، فتثبت القاعدة المعروفة : من «أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» من غير فرقٍ بين أقسام الخيار ولا بين الثمن والمثمن ، كما يظهر من كلمات غير واحدٍ من الأصحاب ، بل نسبه (٥) جماعةٌ إلى‌

__________________

(١) لم نعثر على تصريح له بذلك ، نعم ربّما يدلّ عليه مثل قوله فيما تقدّم في مسألة سقوط خيار المجلس بالتصرّف ذيل قول الإمام عليه‌السلام : «فلا شرط» : «فإنّ المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان» ، وما تقدّم أيضاً في بيان مبدأ خيار الحيوان ، راجع الجزء الخامس ، الصفحة ٨٢ و ٩٢.

(٢) من «ش» والمصدر.

(٣) في «ق» : «من مال البائع دون المشتري» ، وهو سهو مخالف لما في السرائر.

(٤) السرائر ٢ : ٢٧٧.

(٥) لم نعثر على هذه النسبة ، نعم يستفاد هذا الإطلاق من كلمات بعض الفقهاء ، راجع المسالك ٣ : ٢١٧ ، والرياض ٨ : ٢٠٨ ٢٠٩ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٨ ٥٩٩ ، والجواهر ٢٣ : ٨٥ ٩٠.

۳۳۶۱