المقتضي للملك موجودٌ والخيار لا يصلح للمنع ، كما في بيع المعيب. وذكر أيضاً أنّه لا منافاة بين الملك والخيار ، كما في المعيب (١).
وقد صرّح الشيخ قدسسره أيضاً في المبسوط : بأنّه إذا اشترى شيئاً فحصل منه نماءٌ ثمّ وجد به عيباً ردّه دون نمائه ، محتجّاً بالإجماع وبالنبويّ : «الخراج بالضمان» (٢) وستجيء تتمّةٌ لذلك إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) المختلف ٥ : ٦٢.
(٢) المبسوط ٢ : ١٢٦ ، وفيه : «بلا خلاف» ، وراجع الحديث في عوالي اللآلي ١ : ٢١٩ ، الحديث ٨٩ ، وعنه المستدرك ١٣ : ٣٠٢ ، الباب ٧ من أبواب الخيار ، الحديث ٣.