إنّ العقد سببٌ لاستباحة الملك إلاّ أنّه مشروطٌ بأن يتفرّقا بالأبدان ولا يفسخا العقد (١) ، ولنصّ الشيخ في الخلاف والمبسوط على أنّ التفرّق كانقضاء الخيار في لزوم العقد به (٢). ومراده من اللزوم تحقّق علّة الملك ، لا مقابل الجواز ، كما لا يخفى. مع أنّ ظاهر عبارة الدروس المتقدّمة (٣) في مأخذ هذا الخلاف : أنّ كلّ خيارٍ يمنع من التصرّف في المبيع فهو داخلٌ فيما يتوقّف الملك على انقضائه. وكذلك العبارة المتقدّمة في عنوان هذا الخلاف عن الجامع (٤). وقد تقدّم عن الشيخ في صرف المبسوط : أنّ خيار المجلس مانعٌ عن التصرّف في أحد العوضين (٥).
وجه آخر للاختصاص
ومن ذلك يظهر وجهٌ آخر لخروج خيار العيب وإخوته عن محلّ الكلام ، فإنّ الظاهر عدم منعها من التصرّف في العوضين قبل ظهورها ، فلا بدّ أن يقول الشيخ باللزوم والملك قبل الظهور ، والخروج عن الملك بعد الظهور وتنجّز الخيار ، وهذا غير لائقٍ بالشيخ.
فثبت أنّ دخولها في محلّ الكلام مستلزمٌ : إمّا لمنع التصرّف في موارد هذا الخيار ، وإمّا للقول بخروج المبيع عن الملك بعد دخوله ، وكلاهما غير لائقٍ بالالتزام. مع أنّ كلام العلاّمة في المختلف كالصريح في كون التملّك بالعقد اتّفاقياً في المعيب ؛ لأنّه ذكر في الاستدلال : أنّ
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ٧٣.
(٢) راجع الخلاف ٣ : ٢٢ ، المسألة ٢٩ من كتاب البيوع ، والمبسوط ٢ : ٨٣.
(٣) تقدّمت في الصفحة ١٦٠ ١٦١.
(٤) تقدّمت في الصفحة ١٦٤.
(٥) تقدّم في الصفحة ١٦٣.