وعلى أيّ حالٍ ، فهذه الأخبار إمّا أن تجعل مخصِّصة لأدلّة المشهور بضميمة قاعدة تلازم الملك والضمان ، أو لقاعدة التلازم بضميمة أدلّة المسألة ، فيرجع بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حدوث الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار.
لكن هذا فرع التكافؤ المفقود في المقام من جهاتٍ ، أعظمها الشهرة المحقَّقة المؤيَّدة بالإجماع المحكيّ عن السرائر (١).
هل القول بالتوقّف يشمل الخيار المنفصل؟
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم من عبارتي المبسوط والخلاف (٢) من كون الخلاف في العقد المقيّد بشرط الخيار عمومُه للخيار المنفصل عن العقد ، كما إذا شرط الخيار من الغد. كما أنّ مقتضى تخصيص الكلام بالعنوان المذكور عدم شموله لخيار غير الشرط والحيوان الذي يطلق عليه الشرط أيضاً.
اختصاص محلّ الكلام بخياري الحيوان والشرط
فخيار العيب والغبن والرؤية والتدليس الظاهر عدم جريان الخلاف فيها.
وممّا يدلّ على الاختصاص : أنّ ما ذكر من الأدلّة مختصّةٌ بالخيارين ، وأنّ الظاهر من لفظ «الانقضاء» في تحريرات محلّ الخلاف انقطاع الخيار الزماني.
دخول خيار المجلس في محلّ الكلام
وأمّا خيار المجلس ، فالظاهر دخوله في محلّ الكلام ؛ لنصّ الشيخ بذلك في عبارته المتقدّمة عنه في باب الشفعة (٣) ، ولقوله في الاستبصار
__________________
(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٢ ، وراجع السرائر ٢ : ٢٤٨ و ٣٨٦.
(٢) تقدّمت عبارتهما في الصفحة ١٦١ و ١٦٢.
(٣) تقدّمت في الصفحة ١٦٢ ١٦٣.