الاستدلال للقول المشهور بالاخبار الواردة في العينة والمناقشة فيه
وربما يتمسّك بالأخبار الواردة في العينة (١) وهي : أن يشتري الإنسان شيئاً بنسيةٍ ثمّ يبيعه بأقلّ منه في ذلك المجلس نقداً. لكنّها لا دلالة لها من هذه الحيثيّة ؛ لأنّ بيعها على بائعها الأوّل وإن كان في خيار المجلس أو الحيوان ، إلاّ أن بيعه عليه مسقطٌ لخيارهما اتّفاقاً. وقد صرّح الشيخ في المبسوط بجواز ذلك ، مع منعه عن بيعه على غير صاحبه في المجلس (٢).
نعم ، بعض هذه الأخبار يشتمل على فقراتٍ يستأنس بها لمذهب المشهور ، مثل صحيح يسار بن يسار : «عن الرجل يبيع المتاع ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال : نعم لا بأس به. قلت : أشتري متاعي؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك» (٣) فإنّ في ذيلها دلالةً على انتقال المبيع قبل انقضاء الخيار.
ولا استئناس بها أيضاً عند التأمّل ؛ لما عرفت : من أنّ هذا البيع جائزٌ عند القائل بالتوقّف ، لسقوط خيارهما بالتواطؤ على هذا البيع ، كما عرفت التصريح به من المبسوط (٤).
ويذبّ بذلك عن الإشكال المتقدّم نظيره سابقاً (٥) : من أنّ الملك
__________________
(١) كما تمسّك بها صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ٨٠ ، وراجع الوسائل ١٢ : ٣٦٩ و ٣٧٥ ، الباب ٥ و ٨ من أبواب أحكام العقود.
(٢) راجع المبسوط ٢ : ٩٦ و ١٤٢ ١٤٤.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٧٠ ، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣ ، وفيه بدل «يسار بن يسار» : «بشار بن يسار».
(٤) عرفته آنفاً ، وراجع الصفحة ١٦٤ أيضاً.
(٥) راجع الصفحة ٥٣ ، الشرط السابع من شروط صحّة الشرط ، وراجع ١٣٧ ١٣٨.