قبل ذلك (١) ، فإنّه يدلّ على الحِلّ بعد العقد في زمن الخيار ، إلاّ أن يلتزم بأنّه نظير حِلّ وطء المطلّقة الرجعيّة الذي يحصل به الرجوع.
ويدلّ عليه : ما تقدّم في أدلّة بيع الخيار بشرط ردّ المبيع (٢) : من كون نماء المبيع للمشتري وتلفه منه (٣) فيكشف ذلك عن ثبوت اللزوم وهو الملك ، إلاّ أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار ، بل من باب اشتراط انفساخ البيع بردّ الثمن وقد تقدّم (٤) في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال وما يشهد له من بعض العنوانات ، لكن تقدّم : أنّه بعيدٌ في الغاية أو يقال : إنّ النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع ؛ لأنّ الخيار يحدث بردّ مثل الثمن وإن ذكرنا في تلك المسألة : أنّ الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطاً حدوثه بالردّ (٥) ، إلاّ أنّ الرواية قابلةٌ للحمل عليه ، إلاّ أن يتمسّك بإطلاقه (٦) الشامل لما إذا جعل الخيار من أوّل العقد في فسخه مقيّداً بردّ مثل الثمن.
هذا ، مع أنّ الظاهر أنّ الشيخ يقول بالتوقّف في الخيار المنفصل أيضاً.
__________________
(١) راجع الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديثين ١ و ٣.
(٢) في «ش» : «الثمن».
(٣) تقدّم في الجزء الخامس : ١٣٩ في الأمر الخامس ذيل بيع الخيار.
(٤) تقدّم في الجزء الخامس : ١٢٩ في الأمر الأوّل ذيل بيع الخيار.
(٥) في «ش» زيادة : «في أدلّة بيع الخيار».
(٦) كذا في النسخ ، والمناسب : «بإطلاقها».