إذا حصل بنفس البيع الثاني مع أنّه موقوفٌ على الملك لزم الدور الوارد على من صحّح البيع الذي يتحقّق به الفسخ ، وحينئذٍ فيمكن أن يكون سؤال السائل بقوله : «أشتري متاعي» من جهة ركوز مذهب الشيخ عندهم : من عدم جواز البيع قبل الافتراق ، ويكون جواب الإمام عليه‌السلام مبنيّاً على جواز بيعه على البائع ؛ لأنّ تواطؤهما على البيع الثاني إسقاطٌ للخيار من الطرفين ، كما في صريح المبسوط (١). فقوله : «ليس هو متاعك» إشارةٌ إلى أنّ ما ينتقل إليك بالشراء إنّما انتقل إليك بعد خروجه عن ملكك بتواطُئكما على المعاملة الثانية المسقط لخياركما ، لا بنفس العقد. وهذا المعنى في غاية الوضوح لمن تأمّل في فقه المسألة.

ثمّ لو سلّم ما ذكر من الدلالة أو الاستئناس لم يدفع به إلاّ القول بالوقف (٢) دون الكشف ، كما لا يخفى.

ومثل هذه الرواية في عدم الدلالة ولا الاستئناس صحيحة محمّد ابن مسلم : «عن رجلٍ أتاه رجلٌ فقال : ابتع لي متاعاً (٣) لعلي أشتريه منك بنقدٍ أو بنسيةٍ ، فابتاعه الرجل من أجله؟ قال : ليس به بأسٌ ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» (٤).

فإنّ الظاهر : أنّ قوله : «إنّما يشتريه .. إلخ» إشارةٌ إلى أنّ هذا‌

__________________

(١) كما تقدّم عنه في الصفحة ١٦٣ ، المنقول عن باب الصرف.

(٢) في «ش» : «بالنقل».

(٣) في «ق» : «متاعك».

(٤) الوسائل ١٢ : ٣٧٧ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٨.

۳۳۶۱