ففي القواعد (١) والإيضاح (٢) وجامع المقاصد (٣) : صحّة عتق الجارية ويكون فسخاً ؛ لأنّ عتق العبد من حيث إنّه إبطالٌ لخيار بائعه غير صحيحٍ بدون إجازة البائع ، ومعها يكون إجازةً منه لبيعه ، والفسخ مقدّمٌ على الإجازة.
والفرق بين هذا وصورة اختصاص المشتري بالخيار : أنّ عتق كلٍّ من المملوكين كان من المشتري صحيحاً لازماً ، بخلاف ما نحن فيه. نعم ، لو قلنا هنا بصحّة عتق المشتري في زمان خيار البائع كان الحكم كما في تلك الصورة.
__________________
(١) القواعد ٢ : ٧٠.
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٩٠.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣١٦.