أو تعدّد كما لو وقعا من وكيلي ذي الخيار دفعةً واحدةً ، إنّما المسلّم تقديم الفسخ الصادر من أحد الطرفين على الإجازة الصادرة من الطرف الآخر ؛ لأنّ لزوم العقد من أحد الطرفين بمقتضى إجازته لا ينافي انفساخه بفسخ الطرف الآخر ، كما لو كان العقد جائزاً من أحدهما ففسخ (١) مع لزوم العقد من الطرف الآخر ، بخلاف اللزوم والانفساخ من طرفٍ واحد.

ونحوه في الضعف القول بعتق العبد ؛ لأنّ الإجازة إبقاءٌ للعقد ، والأصل فيه الاستمرار.

وفيه : أنّ عتق العبد موقوفٌ على عدم عتق الجارية كالعكس.

نعم ، الأصل استمرار العقد وبقاء الخيار وعدم حصول العتق أصلاً. وهو الأقوى ، كما اختاره جماعةٌ ، منهم : العلاّمة في التذكرة والقواعد (٢) والمحقّق الثاني في جامع المقاصد (٣) ؛ لأنّ عتقهما معاً لا ينفذ ؛ لأنّ العتق لا يكون فضوليّاً ، والمعتِق لا يكون مالكاً لهما بالفعل ؛ لأنّ ملك أحدهما يستلزم خروج الآخر عن الملك.

ولو كان الخيار في الفرض المذكور لبائع العبد بُني عتق العبد على جواز التصرّف من غير ذي الخيار في مدّة الخيار ، وعتقُ الجارية على جواز عتق الفضولي. والثاني غير صحيحٍ اتّفاقاً ، وسيأتي الكلام في الأوّل وإن كان الخيار لهما.

__________________

(١) في «ش» : «فيفسخ».

(٢) التذكرة ١ : ٥٣٨ ، والقواعد ٢ : ٧٠.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٣١٤.

۳۳۶۱