ذي الحقّ أشكل ؛ لعدم إحراز الموضوع ؛ لأنّ الحقّ لا يتقوّم إلاّ بالمستحقّ.

وكيف كان ، ففي الإجماع المنعقد على نفس الحكم كفايةٌ إن شاء الله تعالى.

إرث الخيار ليس تابعاً لارث المال

بقي الكلام : في أنّ إرث الخيار ليس تابعاً لإرث المال فعلاً ، فلو فرض استغراق دين الميّت لتركته لم يمنع انتقال الخيار إلى الوارث.

ولو كان الوارث ممنوعاً لنقصانٍ فيه كالرقّية أو القتل للمورث أو الكفر فلا إشكال في عدم الإرث ؛ لأنّ الموجب لحرمانه من المال موجبٌ لحرمانه من سائر الحقوق.

لو كان حرمان الوارث لتعبّدٍ شرعي

ولو كان حرمانه من المال لتعبّدٍ شرعيٍّ كالزوجة غير ذات الولد ، أو مطلقاً بالنسبة إلى العقار ، وغير الأكبر من الأولاد بالنسبة إلى الحبوة ففي حرمانه من الخيار المتعلّق بذلك المال مطلقاً ، أو عدم حرمانه كذلك ، وجوهٌ ، بل أقوال :

الاقوال في المسألة

ثالثها : التفصيل بين كون ما يحرم الوارث عنه منتقلاً إلى الميّت أو عنه ، فيرث في الأوّل ، صرّح به فخر الدين في الإيضاح (١) ، وفسّر به عبارة والده ، كالسيّد العميد (٢) وشيخنا الشهيد في الحواشي (٣).

ورابعها : عدم الجواز في تلك الصورة والإشكال في غيرها ، صرّح به في جامع المقاصد (٤).

__________________

(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٧.

(٢) كنز الفوائد ١ : ٤٥١.

(٣) لا توجد لدينا ، وحكاه عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٠.

(٤) جامع المقاصد ٤ : ٣٠٦.

۳۳۶۱