ولم أجد من جزم بعدم الإرث مطلقاً ، وإن أمكن توجيهه : بأنّ ما يحرم منه هذا الوارث إن كان قد انتقل عن الميّت فالفسخ لا معنى له ؛ لأنّه لا ينتقل إليه بإزاء ما ينتقل عنه من الثمن شيءٌ من المثمن. وبعبارةٍ اخرى : الخيار علاقةٌ لصاحبه فيما انتقل عنه توجب سلطنته عليه ، ولا علاقة هنا ولا سلطنة. وإن كان قد انتقل إلى الميّت فهو لباقي الورثة ، ولا سلطنة لهذا المحروم ، والخيار حقٌّ فيما انتقل عنه بعد إحراز تسلّطه على ما وصل بإزائه.
ولكن يردّ ذلك بما في الإيضاح : من أنّ الخيار لا يقتضي (١) الملك كخيار الأجنبي (٢) فعمومات الإرث بالنسبة إلى الخيار لم يخرج عنها الزوجة وإن خرجت عنها بالنسبة إلى المال.
والحاصل : أنّ حق الخيار ليس تابعاً للملكيّة ؛ ولذا قوّى بعض المعاصرين (٣) ثبوت الخيار في الصورتين.
ويضعّفه : أنّ حقّ الخيار علقةٌ في الملك المنتقل إلى الغير من حيث التسلّط على استرداده إلى نفسه أو (٤) من هو منصوبٌ من قبله ، كما في الأجنبي. وبعبارةٍ اخرى : ملكٌ لتملّك المعوّض لنفسه أو لمن نصب عنه. وهذه العلاقة لا تنتقل من الميّت إلاّ إلى وارثٍ يكون كالميّت في كونه مالكاً لأنْ يملك ، فإذا فُرض أنّ الميّت باع أرضاً بثمنٍ ، فالعلاقة
__________________
(١) في «ش» والمصدر : «لا يتوقّف على الملك».
(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٧.
(٣) وهو صاحب الجواهر ، انظر الجواهر ٢٣ : ٧٧.
(٤) في «ش» زيادة : «إلى».