الميّت من حقٍّ فلوارثه» (١).

الاستدلال المذكور يتوقّف على أمرين :

١ ـ كون الخيار حقّاً لا حكماً

أقول : الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب والسنّة الواردين في إرث ما ترك الميّت يتوقّف على ثبوت أمرين :

أحدهما : كون الخيار حقّا لا حكماً شرعيّاً ، كالإجازة (٢) لعقد الفضولي ، وجواز الرجوع في الهبة وسائر العقود الجائزة ، فإنّ الحكم الشرعي ممّا لا يورث ، وكذا ما تردّد بينهما ، للأصل. وليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك ، عدا ما دلّ على انتفاء الخيار بالتصرّف معلّلاً بأنّه رضاً (٣) ، كما تقدّم في خيار الحيوان (٤). والتمسّك بالإجماع على سقوطه بالإسقاط فيكشف عن كونه حقّا لا حكماً ، مستغنى عنه بقيام الإجماع على نفس الحكم.

٢ ـ كونه حقّاً قابلاً للانتقال

الثاني : كونه حقّا قابلاً للانتقال ليصدق أنّه ممّا تركه الميّت ، بأن لا يكون وجود الشخص وحياته مقوّماً له ، وإلاّ فمثل حقّ الجلوس في السوق والمسجد وحقّ الخيار المجعول للأجنبيّ (٥) وحقّ التولية والنظارة غير قابلٍ للانتقال ، فلا يورث. وإثبات هذا الأمر بغير الإجماع أيضاً مشكلٌ ، والتمسّك في ذلك باستصحاب بقاء الحقّ وعدم انقطاعه بموت‌

__________________

(١) لم نعثر عليه في المجاميع الحديثيّة ، نعم أورده الفقهاء في كتبهم مثل المسالك ١٢ : ٣٤١ ، والرياض ٢ : ٢٠٢.

(٢) في «ش» : «كإجازة العقد الفضولي».

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٥١ ، الباب ٤ من أبواب الخيار ، الحديث الأوّل.

(٤) راجع الجزء الخامس : ٩٧ وما بعدها.

(٥) لم ترد «وحقّ الخيار المجعول للأجنبي» في «ش».

۳۳۶۱