هل الشرط الفاسد يوجب الخيار للمشروط له؟

ثمّ على تقدير صحّة العقد ، ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهله بفساد الشرط وجهٌ ؛ من حيث كونه في حكم تخلّف الشرط الصحيح ، فإنّ المانع الشرعي كالعقلي ، فيدلّ عليه ما يدلّ على خيار تخلّف الشرط. ولا فرق في الجهل المعتبر في الخيار بين كونه بالموضوع أو بالحكم الشرعي ؛ ولذا يُعذر الجاهل بثبوت الخيار أو بفوريّته.

ولكن يشكل : بأنّ العمدة في خيار تخلّف الشرط هو الإجماع ، وأدلّة نفي الضرر قد تقدّم غير مرةٍ أنّها لا تصلح لتأسيس الحكم الشرعي إذا لم يعتضد بعمل جماعةٍ ؛ لأنّ المعلوم إجمالاً أنّه لو عمل بعمومها لزم منه تأسيس فقهٍ جديدٍ خصوصاً إذا جعلنا الجهل بالحكم الشرعي عذراً ، فرُبَّ ضررٍ يترتّب على المعاملات من أجل الجهل بأحكامها ، خصوصاً الصحّة والفساد ، فإنّ ضرورة الشرع قاضيةٌ في أغلب الموارد بأنّ الضرر المترتّب على فساد معاملةٍ مع الجهل به لا يتدارك ، مع أنّ مقتضى تلك الأدلّة نفي الضرر الغير الناشئ عن تقصير المتضرّر في دفعه ، سواء كان الجهل متعلّقاً بالموضوع أم بالحكم ، وإن قام الدليل في بعض المقامات على التسوية بين القاصر والمقصّر.

الأقوى عدم الخيار

فالأقوى في المقام عدم الخيار وإن كان يسبق خلافه في بوادي الأنظار (١).

__________________

(١) في «ش» : «بادي الأنظار».

۳۳۶۱