نقص في ماله المبيع ، وهو سبب للاطمئنان بصحة الخبر.
وثانيا : بان الاخبار في الشبهة المصداقية غير لازم ، وانما يجب فيما إذا كان عدم الاعلام منشأ لتسبيب ارتكاب النجس ـ مثلا ـ كأكله ـ لما دل على حرمة التسبيب ـ. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فانه بدون الاعلام يكون البائع مسببا إلى شرب النجس ، فوجوب الاعلام انما هو لأجل دفع التسبيب ، وهذا لا يرتبط بحجية قوله واخباره ـ كما لا يخفى ـ.
ومنها : رواية ابن بكير الواردة فيمن أعار ثوبا لا يصلى .. فيه حيث قال عليهالسلام : « لا يعلمه بذلك. قلت : فان أعلمه؟ قال عليهالسلام : يعيد (١) ، فان الأمر بالإعادة دليل على حجية خبره وإعلامه ، وإلا فلا وجه للأمر بالإعادة.
وللمناقشة فيه مجال ، لأن الطهارة شرط بوجودها العلمي لصحة الصلاة لا بوجودها الواقعي ، فمع علمه بوقوع صلاته في النجس مع عدم سبق علمه بالنجاسة قبل الفراغ من الصلاة لا تجب عليه الإعادة فضلا عن اخباره بذلك ، فالأمر بالإعادة لا يكشف عن حجية إعلامه بالنجاسة ، فلا بد من حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب والاحتياط ، وهو غير ملازم لحجية خبره ، بل يكفي فيه الاحتمال.
ومنها : ما ورد من أمر الإمام عليهالسلام باشتراء الجبن من السوق والنهي عن السؤال من البائع (٢). فانه يدل على حجية خبره ، إذ لو لا حجيته لما اتجه النهي عن السؤال.
والاستدلال بها غير وجيه لوجهين :
الأول : انه من المعلوم ان كون الجبن من الميتة أو فيه الميتة لا يضر بطهارته وجواز استعماله ، للاتفاق على استثناء الإنفحة واللبن في الضرع من ما لا يجوز
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٦٩ باب ٤٧ من أبواب النجاسات ، الحديث : ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٧ ـ ٩١ باب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث : ٤ و ٨.