وقد استدل على ذلك بروايات عديدة :

منها : رواية محمد بن الحسين الأشعري ـ الواردة في التذكية ـ « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام : ما تقول في الفرو ـ يشتري من السوق؟. قال عليه‌السلام : إذا كان مضمونا فلا بأس » (١). فان الظاهر من الضمان هو اخبار البائع بالتذكية.

ويشكل الاستدلال بها ...

أولا : بان الظاهر كون موردها سوق المسلم ويده ، وكلاهما حجة على التذكية ، فلا وجه لتوقف جواز الشراء على أخباره ، فالرواية غير واضحة المفاد.

وثانيا : بأنه لو حمل المورد على غير وجود الحجة ، بان حمل على الشراء ممن يستحل الميتة بالدباغ ـ مثلا ـ فلا ظهور في إرادة اخبار البائع بالتذكية من الضمان ، فيحتمل ان يراد منه توصيف البائع الرافع للغرر ، لأن اختلاف الجلد بين المذكى وغيره يوجب تفاوته من حيث السعر والقيمة السوقية ، فشراء الجلد مع الجهالة يكون شراء غرريا ، بخلاف ما إذا وصفه البائع وكان الشراء للموصوف بالتذكية ، فان الغرر يرتفع بذلك وهذا لا ينافي عدم حجية اخبار البائع. أو يراد من الضمان هو الالتزام بكونه مذكى والتعهد بذلك ، وهو لا ينافي عموم حجية أخباره ـ كما أشار إليه المحقق الأصفهاني (٢) ـ.

ومنها : ما ورد في بيع الدهن المتنجس من لزوم إعلام المشتري (٣). فانه لو لا حجية خبره ولزوم الأخذ به لما كان وجه لوجوب إعلامه.

ويشكل الاستدلال بها ...

أولا : بان الغالب حصول الاطمئنان بصحة المخبر بالنجاسة ، لأنه اخبار عن

__________________

(١) وسائل الشيعة ٣ ـ ٣٣٨ باب ٦١ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث : ٣.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٣ ـ ٣٤٩ ـ الطبعة الأولى.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٦ باب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث : ٣ و ٤.

۴۵۶۱