آخر.

ولو تنزلنا عن الالتزام بتعدد التعبد أو رجوعه إلى المتعدد ، والتزمنا بوحدته حقيقة وحكما. وتنزلنا عن الالتزام باختصاص الاخبار العلاجية بمورد التعارض في مقام السند والصدور ، والتزمنا بعمومها لجميع الموارد. كان اللازم مراعاة الترجيح والتخيير بين الخبرين بمجموع مدلوليهما لا بخصوص مورد الاجتماع ، لأن التعارض انما هو بين هذا الخبر وذاك وان كان منشؤه التنافي في بعض المدلول ، إلاّ ان يلتزم بشمول الاخبار لمورد التعارض بين الخبرين الضمنيين أيضا ، فتختص ملاحظة المرجحات في مورد الاجتماع لصدق الخبر الضمني على بعض المدلول ، لأن الاخبار بالمجموع استقلالا اخبار بالبعض ضمنا.

إلاّ ان إثبات ذلك من الاخبار مشكل جدا ، بل ممنوع ، لظهورها في إرادة الخبرين بالاستقلال ، فلاحظ وتدبر.

يبقى الكلام فيما أفاده السيد الخوئي في ما لو كان التعارض بين الإطلاقين من :

سقوط الروايتين في مورد الاجتماع من الأول بلا حاجة إلى الرجوع إلى المرجحات ، وذلك لأن الإطلاق بمعنى اللابشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ ، إذ اللفظ موضوع للماهية المهملة المعبر عنها باللابشرط المقسمي فلا يروي الراوي عن الإمام عليه‌السلام إلاّ ثبوت الحكم للطبيعة المهملة ، واما إطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ ويثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة ، وعلى هذا فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما ، إذ لا تنافي بين ثبوت الحكم بوجوب إكرام العالم على نحو الإهمال وحرمة إكرام الفاسق على هذا النحو أيضا ، فلا تنافي بين الخبرين أيضا ، ولا سبيل للعقل إلى الحكم بأن المراد منهما وجوب إكرام العالم مطلقا ولو كان فاسقا وحرمة إكرام الفاسق مطلقا ولو كان عالما ، لأنه حكم بالجمع بين الضدين ، والحكم بالإطلاق في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا

۴۵۶۱