اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه : أحدهما يأمره بالاخذ والآخر ينهاه ، كيف يصنع؟ قال عليه‌السلام : يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه » (١).

السابعة : ما روى عن علي بن مهزيار ، قال : « قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم : صلهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلهما الا على الأرض. فوقع عليه‌السلام موسع عليك بأية عملت (٢).

الثامنة : مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه وقد سئل فيها عن استحباب التكبير بعد التشهد الأول ... إلى ان قال عليه‌السلام في الجواب : ان في ذلك حديثين : اما أحدهما : فإذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

واما الآخر : فانه روي : انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، فأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » (٣).

وقد نوقش في الاستدلال بالأربع الأولى بضعف سندها ـ مع تمامية دلالتها ـ إذ لم يثبت كتاب فقه الرضا كي يصح الاعتماد عليه ، وشذوذ المرفوعة وإرسالها ، وإرسال رواية الحسن بن الجهم ورواية الكافي.

وقد شكك في كون مرسلة الكافي رواية مستقلة غير الروايات الأخرى ، واحتمل انها إشارة إلى بعض هذه الروايات المذكورة.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٧٧ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٤٤.

(٣) وسائل الشيعة ١٨ ـ ٨٧ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث : ٣٩.

۴۵۶۱