تتكفل الترجيح من حيث الصدور للروايتين المتعارضتين الواجدتين لمقتضى الحجية في حد أنفسهما ، فتدبر.

واما ما أورده السيد الخوئي من : ان نفس المخالفة ـ على هذا ـ تكون أمارة توجب الظن بنفس الخبر المخالف مع قطع النّظر عن المعارض ، فالتعدي يقتصر فيه على مثل ذلك ولا بأس به (١).

فهو غير وجيه ، لأن كون الرشد في خلافهم ، انما يكون أمارة ظنية على كون الحق في ما خالف العامة ، لا كون الحق هو الخبر المخالف ، لأن المخالف للعامة أعم من مفاد خصوص هذا الخبر وغيره لتنوع الأحكام ، فالمخالفة لا تكون أمارة على صحة خصوص هذا الخبر ، لعدم انحصار المخالفة بمفاده ، فتعليل الأخذ بالمخالف بها انما يتجه باعتبار إيجابها كون المخالف أقرب إلى الحقيقة والواقع من الموافق ـ لكونه أحد مصاديق المخالفة ـ لا باعتبار أنه بنفسه قريب إلى الواقع ، فلا بد من التعدي إلى كل مورد يكون أحد الخبرين اقرب إلى الواقع من معارضه ، وان لم تقم أمارة على قربه في نفسه.

والّذي يتحصل : ان الوجه هو الالتزام بما التزم الشيخ من التعدي إلى غير المرجحات المنصوصة على القول بالترجيح.

هذا ، ولكن الإنصاف عدم صحة ما أفاده قدس‌سره ، وذلك لأن نفس اخبار الترجيح تصدت للحكم بالتخيير مع تساوي الخبرين في المرجحات المفروضة واحدا بعد واحد ، ولو فهم السائل عموم الترجيح بأيّ مزية لكان ينبغي ان يسأل عن صورة التساوي في مطلق المزايا ـ بهذا العنوان ـ لا التساوي في المرجحات المذكورة في صدر النص ، بل لا معنى لسؤاله عن المرجحات واحدا بعد آخر لو فرض دلالة قوله : « فان المجمع عليه لا ريب فيه » على الترجيح بكل مزية ، لأنه يفهم منه ذلك فيأخذ بإطلاقه ، فلا موضوع للسؤال حينئذ عن صورة تساويهما

__________________

(١) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٤٢٢ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۶۱