مورده (١).

ثم ذكر بعد ذلك : ان نسبة ما يدل على ثبوت الضمان مع الشرط مع سائر المخصصات نسبة العموم من وجه ـ لإمكان ان يكون الاشتراط في غير عارية الدرهم أو الدينار أو الذهب أو الفضة ، وإمكان ان تكون عارية أحدهما بلا اشتراط ـ ومقتضى القاعدة ـ كما عرفت ـ تخصيص العام بجميع هذه المخصصات.

واما ما دل على نفي الضمان في غير الدرهم وإثباته فيه ، وما دل على نفى الضمان في غير الدينار وإثباته فيه ، فهما بمنزلة دليل واحد ، لأن العقد الإيجابي من كل منهما يقيد العقد السلبي من الآخر ، لأنه ينافيه وأخص منه ، فيجمع بينهما كذلك ويكونان بمنزلة دليل واحد ، وتقع المعارضة بعد ذلك بينه وبين ما دل على نفى الضمان في غير عارية الذهب والفضة وإثباته فيهما ، لأن النسبة بين العقد السلبي لهذا الدليل وبين العقد الإيجابي لما دل على نفي ضمان غير عارية الذهب والفضة هي العموم من وجه ـ لأن العقد السلبي لهذا الدليل مفاده نفي الضمان عن غير عارية الدرهم والدينار سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما.

والعقد الإيجابي لذاك مفاده إثبات ضمان عارية الذهب والفضة سواء كان درهما أو دينارا أو غيرهما من غير المسكوك ـ ويدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الإطلاقين ، ومقتضى القاعدة هو التساقط ، إلاّ انها غير تامة هاهنا ، لأن رفع اليد عن إطلاق دليل ثبوت ضمان عارية الذهب والفضة في مورد المعارضة بالتساقط ـ يلزم تخصيصه بالفرد النادر ـ لأن إعارة الدينار والدرهم نادرة لعدم الانتفاع بها مع بقاء عينها غالبا وهو مستهجن.

هذا محصل ما أفاده السيد الخوئي في المقام (٢) ، وهو بعينه ما أفاده الشيخ ، الا

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ ـ ٢٤٠ باب ٣ ، من أبواب أحكام العارية ، الحديث : ٣.

(٢) الواعظ الحسيني محمد سرور مصباح الأصول ٣ ـ ٣٩٦ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۶۱