لمانعية حجيته ، ومع فرض وجود الخاصّ الأرجح يسقط العام عن الحجية لاقتران مقتضيها بالمانع ، فيبقى الخاصّ المرجوح بلا مانع. ونتيجة ذلك هو تعين الأخذ بالخاصين.
واما على الاحتمال الآخر وإمكان كون المقام مشمولا للاخبار العلاجية ـ بالتقريب الّذي عرفته ـ فالحكم هو التخيير لحصول التساوي بين سند العام وسند الخاصّين بعد الكسر والانكسار ، فيتخير بين الأخذ بالعامّ وطرح الخاصّين ، والأخذ بهما وطرح العام.
واما لو كان العام مرجوحا بالنسبة لأحدهما مساويا للآخر.
فالحكم على القول بتعدد المعارضة وتعدد طرفيهما ـ كما هو الحال على القول بإمكان التبعيض في حجية العام ـ واضح أيضا ، إذ يؤخذ بالخاص الراجح على معارضه من قسمي العام ، ويتخير في المعارضة الأخرى بين الأخذ بالعامّ ـ أعني : ببعضه المعارض للخاص المساوي ـ والأخذ بالخاص.
واما على القول الآخر ـ أعني : تعدد المعارضة واتحاد أحد طرفيها ـ فالمتعين هو الأخذ بالخاصين ، إذ العام مع وجود الخاصّ الأرجح لا يصلح لمعارضة الخاصّ المساوي ومانعيته عنه لاحتفاف حجيته بالمانع ، فهو مطروح بلا إشكال ، فيؤخذ بالخاص المساوي مع تعين الأخذ بالخاص الراجح ، وبذلك تكون النتيجة هي الأخذ بالخاصين وطرح العام.
واما على الاحتمال الأخير الّذي عرفت تقريبه ، فالمتعين هو الأخذ بالخاصين أيضا ، لأرجحية سندهما بعد الكسر والانكسار من سند العام فيطرح ، فلاحظ وتدبر.
يبقى الكلام فيما أفاده السيد الخوئي من : ان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصّين فقط ، بل بين كل واحد من الأدلة الثلاثة والآخرين ، إذ العلم الإجمالي انما هو بكذب أحدها فقط ، ولذلك فما ذكره لهذا الفرض من أحكام بحسب صوره