__________________

أولا : ان التعارض في النقلين وهما ينقلان قول المعصوم وهو واحد لا متعدد ، والانحلال على تقدير في المنقول لا في النقل.

وثانيا : ان الانحلال المتعقل انما هو في القضايا الخارجية ، كبيع الصفقة ، والاخبار بفسق هؤلاء ، ونحو ذلك ، فيكذب من جهة دون أخرى. ولا يتعقل في القضايا الحقيقية ، فلو قال : « السم قاتل » وتخلف ذلك في بعض الافراد لم يكن الا كاذبا لا صادقا وكاذبا ، وذلك لأن القضية الحقيقية اخبار بالملازمة بين المحمول والموضوع بلا نظر إلى وجود الموضوع خارجا والانحلال في مقام التطبيق. والأحكام الشرعية كلها منشأة بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية ، فلاحظ.

واما على القول بوحدة التعبد في المقامات الثلاثة ، وان مرجع التعبد بالصدور إلى التعبد ، بالمضمون أيضا ، فقد يتصور سراية التعارض الدلالي إلى التعارض السندي ، لعدم إمكان الجمع بين التعبدين بصدورهما معا.

ولكنه مبنى فاسد أولا.

وثانيا : لا تساعده اخبار العلاج إثباتا ، موضوع التعارض المطلق ومن جميع الجهات لا من جهة دون أخرى ، فلاحظ.

واما ما أفاده السيد الخوئي في المقام ، فالكلام معه في جهات : في تحديده محل الكلام. وفي تفصيله بين العام والمطلق. فان غاية تقريبه : ان الإطلاق حيث انه بمقدمات الحكمة ، وهي تجري من قبل المكلف نفسه والسامع للخبر ، فمع تضاد الحكمين يعلم إجمالا بعدم كونه في مقام البيان في أحد الإطلاقين ، فلا تتم مقدمات الحكمة في أحدهما ، فلا ينعقد لأحدهما ظهور كي تتحقق المعارضة ، بخلاف العموم فان دلالته وضعية.

والإشكال عليه : بأن مجرى المقدمات هو المراد الاستعمالي لا الجدي ، وهو غير معلوم العدم في أحدهما.

يمكن ردّه : بأن بيان المراد الاستعمالي بنحو الإطلاق مع عدم كونه مرادا جدا ، انما يقرب على أساس كون الإطلاق يكون قاعدة ظاهرية يرجع إليها عند الشك ما لم يثبت التقييد ، ومثل هذا مفقود فيما نحن فيه ، لأنه بعد ورود الإطلاق الأول ، فلا محصل لإرادة القاعدة الظاهرية من الإطلاق الثاني ، فكيف بين الإطلاق استعمالا ولا يراد جدا؟ فانه لغو محض. اذن فالتفكيك موجود بين العام والمطلق بما بيناه.

ولكن هذا لو تم لأشكل الأمر في مطلق التعارض ، إذ التعارض يتوقف على تمامية مقتضى الحجية في كل الدليلين في نفسه ، فقد يقال : ان الظهور انما يكون حجة إذا لم يكن له معارض ، فعدم المعارض أخذ في موضوع الحجية. وعليه فكل من المتعارضين ساقط عن الحجية ، فلا

۴۵۶۱