__________________
ومقتضى ذلك ثبوت الضمان في جميع هذه المذكورات لعدم التنافي.
ولو سلم التنافي بملاحظة وجود العقد السلبي وغض النّظر عما ذكرناه ، فيقع التعارض بين العقد السلبي لكل منها والعقد الإيجابي للآخر ، لكن روايات الدرهم والدينار تقيد إحداهما الأخرى.
واما النسبة بينها وبين روايات الذهب والفضة ، فهي العموم من وجه.
وقد يقال : بتقديم العقد السلبي ، لأن دلالته بالعموم والعقد الإيجابي دلالته بالإطلاق. ولكن لو سلم كبرى هذا المطلب فهي هنا غير مسلمة ، لأن تقديم العام هاهنا يقتضي إلقاء المطلق بالمرة أو تخصيصه بالفرد النادر جدا وهو مستهجن. هذا مع عدم العموم لتقييد كل منهما بالآخر في الدينار والدرهم ، مما يكشف عن عدم إرادة العموم قطعا.
ثم انه لو تحقق التعارض ، فقد يقال بالرجوع إلى العموم الفوقاني الدال على عدم الضمان ، ولكن ذلك يشكل : بأنه يبتني على عدم انقلاب النسبة ، وإلاّ فالعموم الفوقاني يتضيق أيضا لتقيده جزما بروايات الدرهم والدينار ، فيكون حاله حال العقد السلبي في تلك الروايات ، ومن هنا يعلم ارتباط هذا الفرع بمسألة انقلاب النسبة ، فلاحظ.
نعم ، يتعرض لصورة تعارض العام مع الخاصّين المستغرقين وكيفية معالجة التعارض ، كما يتعرض لصورة تعارض أحد العامين من وجه مع العام الآخر والخاصّ المخصص له.
واما شمول الاخبار العلاجية للعامين من وجه ، فعلى القول بتعدد التعبد في المقامات الثلاثة ـ كما أشير إليه في المتن ، وهو المذهب الصحيح ـ فلا وجه للقول بالشمول ، لأن الاخبار العلاجية تتكفل الترجيح من جانب الصدور ، وواردة في مورد لا يمكن البناء على صدور الخبرين معا ، ففي المورد الممكن التزام صدورهما لا إشكال حينئذ.
وما نحن فيه كذلك ، لإمكان الالتزام بصدورهما والتساقط في الدلالة وحجية الظهور في بعض المدلول.
نعم ، في المورد الّذي يكون التساقط في جميع المدلول تسري المعارضة للصدور ، إذ لا معنى للتعبد بصدور ما لا يؤخذ به أصلا ، فيقع التعارض في أدلة اعتبار السند.
وقد يقال : بان الخبر العام منحل إلى اخبار متعددة بتعدد الافراد ، فالخبر بمورد الاجتماع غير الخبر بمورد الافتراق ، فيكون التعارض بين الخبرين الضمنيين ، ونتيجته الترجيح أو التخيير في أحدهما.
والجواب : ان الخبر الضمني في المقام خبر تحليلي لا خبر عرفي ، وإلاّ فالحكاية أو الإنشاء واحد لا يقبل التعدد ، وانما التعدد في مقام التطبيق والفعلية. وتوضيح ذلك.