يتوافق مع القواعد الصناعية ، إذ ليس من يدعي مصادمة الاستصحاب لأصالة العموم فضلا عن كونه موجبا لإلغائها في مورده.

واما السيرة العقلائية ، فلم يثبت قيامها في مفروض البحث. نعم ، هي قائمة على تقديم الخاصّ من الروايات على العام ، لكن أشرنا إلى انه لا احتمال للنسخ في النصوص لأنها جميعها تتكفل بيان الحكم من الأول ، فلا يتصور فيها النسخ ، فتكون خارجة عن مورد البحث.

ولم يتعرض أحد من الاعلام إلى هذه الجهة من كلامه ، بل من تعرض لكلامه ركز مناقشته على أصل الدعوى من إيجاب الخاصّ التصرف في العام ظهورا أو حجية.

ومما ذكرنا يتضح عدم صحة ما أفاده السيد الخوئي ـ كما في بعض تقريراته ـ في حل التردد من : ان الخاصّ المقدم يكون قرينة عرفية على العام ينافي ظهوره. ومن : ان مفاد العمومات ثبوت الأحكام العامة في زمان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا من حين صدورها ، لأن الأئمة عليهم‌السلام مبينون للأحكام لا مشرعون ، فلا احتمال للنسخ (١).

إذ الأخير وان كان تاما في نفسه لكنه خروج عن موضع الدعوى إذ المفروض فيه تردد الأمر بين النحوين.

والأول محل الكلام ، لأن ثبوت حكم الخاصّ في زمان العام على مذهبه وان كان بالإطلاق ، إلاّ انه لم يظهر بعد كون الإطلاق قرينة عرفية على العام ، فتدبر.

والتحقيق ان يقال : اما في صورة تقدم الخاصّ ان مفاد العام ..

ان كان ثبوت الحكم من الزمان الأول لا من حين وروده ، فلا إشكال في تقدم الخاصّ على العام إذ لا احتمال للنسخ حينئذ ، بل التخصيص متعين ، اما لانهدام ظهور العام أو لعدم حجيته على الكلام في ظهوره في العموم بالوضع أو بالإطلاق.

__________________

(١) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ٣٨٥ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۶۱