الحكمين ثابتين ، فالحكم ـ في مثل الحال ـ هو التخيير (١).

وللمناقشة في ما ذكره مجال ، لأن التنافي اما ان يكون منشؤه خصوص العجز وعدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين ، كما في فرض الحكمين المتواردين على موضوع معين. واما ان يكون منشؤه تنافي الحكمين في أنفسهما كما في فرض اجتماع الوجوب والحرمة على موضوع واحد.

فما يكون من موارد التخيير والتزاحم هو النحو الأول ، لاجتماع ملاكي الحكمين في الموضوعية ، إلاّ انه لا يختلف الحال على القول بالسببية والطريقية ، لوجود الملاكين على التقديرين.

واما النحو الثاني ، فهو خارج عن موارد التزاحم والتخيير وان قيل بالسببية ، إذ يعلم عدم جعل كلا الحكمين بعد فرض تحقق ملاكيهما ، لحصول الكسر والانكسار فيتساوى الفعل والترك ، فلا وجه للتخيير اللزومي الثابت بحكم العقل ، بل الحكم هو الإباحة كما تقدم.

مضافا إلى ان التخيير في الفعل الواحد مما لا يمكن تحققه في بعض الأحيان وهو ما إذا لم يكن الوجوب أو الحرمة المدلولين للدليلين تعبديا ، إذ معه لا يكون أحدهما قهري الحصول ، بل يمكن تركهما معا كما لا يخفى ـ لأن الترك أو الفعل قهري الحصول ، ولا يمكن تعديهما كي يحكم بلزوم أحدهما.

نعم ، التخيير بمعنى الإباحة الّذي يرجع إلى التخويل في أحد الأمرين لا مانع منه ، إلاّ انه غير التخيير المصطلح في باب التزاحم.

واما بناء على الطريقية : فالذي التزم به الشيخ (٢) ، وصاحب الكفاية (٣) هو التوقف وان اختلفا بحسب الطريق. ولا بد في تحقيق الحال من بيان امرين :

__________________

(١) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٣٩ ـ الطبعة القديمة.

(٢) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٤٣٩ ـ الطبعة القديمة.

(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٣٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۵۶۱