ما كان متعلقه حكما غير اقتضائي ، إذ لا تنجيز كي يتنافى مع جعل الأصول ـ كما هو ظاهر الكفاية ـ (١).
مع الالتزام بأحد هذين الالتزامين ، فمقتضى القاعدة صحة جريان كلا الأصلين في الفرض بلا معارضة ـ كما التزم به في الكفاية ـ لثبوت المقتضي وعدم المانع من المخالفة القطعية العملية.
إلا ان المحقق النائيني قدسسره : لم يلتزم بذلك في الأصول المحرزة والتزم به في خصوص الأصول غير المحرزة.
وقرب التفصيل بينهما : ـ كما في مصباح الأصول (٢) ـ انه حيث كانت الأصول المحرزة ـ كالاستصحاب ـ تتكفل جعل الشاك متيقنا ، فجريان الاستصحابين في الفرض معناه التعبد بكونه متيقنا بنجاسة هذا والتعبد بكونه متيقنا بنجاسة ذاك ، وهذان التعبدان ينافيان العلم الوجداني بطهارة أحدهما.
وأما الأصول غير المحرزة ، فحيث لا تتكفل جعل اليقين ، بل انما تتكفل تعيين الوظيفة العملية في مرحلة الظاهر ، فلا ينافي جعل نجاسة كلا الإناءين ظاهرا العلم الإجمالي بطهارة أحدهما واقعا.
وأورد عليه السيد الخوئي ( حفظه الله ) نقضا وحلا.
أما النقض : فبما لو كان أحد جنبا وصلى وشك بعد الانتهاء من الصلاة في انه اغتسل للصلاة أو لا؟ فانه يحكم بصحة الصلاة بمقتضى قاعدة الفراغ ، وبوجوب الغسل للصلوات الآتية بمقتضى استصحاب بقاء الحدث ، مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد هذين الأصلين للواقع وكلاهما من الأصول الإحرازية.
وأما الحل : بأنه انما يتم لو كان التعبد باليقين بنجاسة كلا الإناءين ـ بنحو
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٣٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ـ ٢٦٠ ـ الطبعة الأولى.