المعتبر إلا صدق التجاوز العنائي. وقد عرفت صدقه.

وقد ذكر المحقق النائيني قدس‌سره في المقام : بان مختاره في الدورة السابقة كان جريان القاعدة حيث يصدق الدخول في الغير المترتب شرعا ، لأن المنافي مباح بعد الصلاة لقوله : « تحليلها التسليم » فيكون مترتبا على الصلاة ، لأن التسليم محلل للمنافيات. إلا انه عدل عنه في هذه الدورة باعتبار اختصاص أدلة القاعدة بما كان الغير المدخول فيه من اجزاء المركب أو من ملحقاته لا مطلق الغير ولو كان أجنبيا ، فلا تكون الصورة مجرى للقاعدة ، لأن الغير المدخول فيه أجنبي عن المركب (١).

ولكن ما ذكره أخيرا يندفع بإطلاق النصوص وعدم ظهورها في الاختصاص بمورد خاص.

وأما ما ذكره أولا ـ والظاهر ارتضاؤه له بنفسه وعدم عدوله عنه بذاته ، بل انما عدل عن نتيجته ـ من ترتب المنافي على التسليم باعتبار كون التسليم محللا ، فلا نعرف له وجها ظاهرا ، لأن المنافي كالاستدبار لا معنى لترتبه بلحاظ ذاته على التسليم ، وانما يتصور ترتبه باعتبار حكمه ، وهو ذو أحكام أربعة : الحرمة التكليفية ، والحرمة الوضعيّة ـ وهي القاطعية والمنافاة ـ والجواز التكليفي والجواز الوضعي.

والأولان يترتبان عليه إذا حصل في الأثناء ، والأخير ـ ان يترتبان عليه إذا حصل بعد الفراغ. فإذا كان المنافي محكوما بهذه الأحكام بالاعتبارين ، فلا يتصور ترتبه بنفسه على الصلاة كي يكون الدخول فيه محققا للدخول في الغير المترتب ، وانما هو بأحد صوره مترتب وهو الفرد المحلل ، ولكن الواقع حيث لا يعلم حاله فلا يمكن الجزم بأنه الفرد المترتب أو غيره فلا يعلم بتحقق الدخول في الغير المترتب. نعم ، لو كان بجميع أحكامه ملحوظا بعد الفراغ كان مترتبا شرعا ولكنه ليس كذلك ، فتصور ترتب مثل الاستدبار على التسليم غير واضح. فتدبر.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٤٧٢ ـ الطبعة الأولى.

۴۵۶۱