الحقيقي ، وهذا لا مجال له بالنسبة إلى بعض النصوص (١) ، مما يمكن ان تكون نسبة التجاوز والمضي فيها إلى الشيء بمعناه الحقيقي نسبة حقيقية ، فانه مع إمكان حمل اللفظ على ظاهره اللغوي لا وجه للتصرف فيه وحمله على غير معناه الموضوع له.

وأما الاحتمال الثالث ـ وهو رجوع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ بالتقريب السابق الّذي ذكرناه في دفع المحذور الرابع من كون المجعول أولا هو قاعدة الفراغ ثم نزل الشك في وجود الجزء منزلة الشك في الكل في خصوص باب الصلاة ـ فهو ممتنع من جهتين.

الأولى : عدم اختصاص قاعدة التجاوز موردا بالصلاة ، بل تجري في غيرها كما ستعرف.

الثانية : انه مع تسليم الاختصاص بالصلاة ، فلا دليل على ان ذلك ـ أعني عدم الاعتناء بالشك في الجزء فيها ـ كان من باب التنزيل أو الحكومة ، كما قرره قدس‌سره ، كي يرجع الجعل إلى قاعدة واحدة هي قاعدة الفراغ ، إذ لا ظهور من لفظ النصوص في ذلك.

هذا ، ويمكن ان يقرب ما أفاده قدس‌سره : ان الروايات الواردة في إلغاء الشك في اجزاء الصلاة مذيلة بحكم عام ، كقوله عليه‌السلام في رواية زرارة الآتية : « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (٢) ، وقوله في رواية إسماعيل الآتية : « كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » (٣). وهذا الحكم العام ظاهر في كون موضوعه الشك في الصحة لا الوجود ، كما هو مقتضى لفظ التجاوز والمضي على المشكوك والخروج منه فان جميع ذلك ظاهر في كون الشيء مفروغا عن وجوده ، وإنما الشك في شأن من شئونه وهو

__________________

(١) كقوله عليه‌السلام : كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو.

(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ٣٣٦ باب : ٢٣ من أبواب الخلل ، الحديث : ١.

(٣) وسائل الشيعة ٤ ـ ٩٧١ باب : ١٥ من أبواب السّجود ، الحديث ٤.

۴۵۶۱